الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأن ( 1 ) شراءه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية . وسيجيء ( 2 ) سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف . فعدم ثبوته ( 3 ) أولى . ومنه ( 4 ) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ، لأن ( 5 ) بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه ، واخراجه عن المالية . والحاصل ( 6 ) أنا إذا قلنا : إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري ، لا تحقيقي .